يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن  عقوبة ضد كل من يقوم بانتحال صفة ملكية أو عسكرية ، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين  وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:

 

عقوبة انتحال الصفة 

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

 

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

كما تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص

حدد قانون تنظيم الاتصالات عدة شروط للتنازل عن ترخيص تقديم خدمات الاتصالات. 

ونص القانون على أنه لا يجوز - فى جميع الأحوال - أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.

ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 

ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية. 

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا، الأحد 25 مايو.

وشهدت الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة. 

كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

طباعة شارك قانون تنظيم الإتصالات الإتصالات خدمات الاتصالات قانون مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
  • احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
  • بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص
  • ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانون
  • الحبس 7 سنوات عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه إذا تسبب في إصابة شخص بعجز كلي
  • اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد