احذر .. الحبس سنة عقوبة التهديد باستعراض القوة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
حدد قانون العقوبات، عقوبة جريمة التهديد بـ استعراض القوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التهديد استعراض القوة التلويح بالعنف المجنى عليه قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لأب وأولاده بتهمة استعراض القوة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية بالسجن المشدد 5 سنوات لأب وثلاثة من ابنائه لاتهامهم باستعراض القوة وسرقتهم وخطف احتجازهم لـ 4 أشخاص بدائرة مركز قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وتتضمن امر احالة المتهمين وهم ع.ن.م 59 سنة ور.ع.ن 35 سنة وس.ع. ن 29 سنة طالب وم.ع.ن 30 سنة إلى محكمة الجنايات لانهم في غضون شهر فبراير 2023 قاموا وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة ولوحوا بالعنف واستعملاهما ضد المجني عليم كلا من وافي ا م، ووصال ا م وعماد ا م، ونورا ا ب بأن احرزوا أسلحة بيضاء عبارة عن كرباج ومطواه مشهرين إياهم في وجه المجني عليهم وكان من شأن ذلك تكدير امنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.
اضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا واخرين مجهولين بالطريق العام متعلقات مملوكة المملوكة للمجني عليهما الاول والثانى بطريق الاكراه الواقع عليهما بأن اعترضوا طريقهما حال استقلالهما لسيارة ميكروباص فاستوقفوهما وقاما بالتعدي عليما بالضرب مستخدمين في ذلك اسلحة بيضاء محدثين ما يهما من إصابات وتمكنوا من الاستيلاء على متعلقاتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح امر الإحالة أن المتهمين خطفوا واخرين مجهولين المجني عليهما الاول والثانى والثالث بأن قاموا بالتربص بالمجني عليهما الأول والثانية بمكان حدوث الواقعة فتوجهوا اليهم وأوقفوا وسيلة انتقالهم سيارة ميكروباص والمملوكة للمجني عليه الثالث وانزلوا الأخير منها فيما قام أحدهم بقيادتها مصطحبين قائدها المجني عليه الثالث معهم وتوجهوا بهم إلى احد الاماكن على النحو المبين بالتحقيقات.
واحتجزوا وآخرين مجهولين المجني عليهما الاول والثانية بأن قيدوا حريتهما ومنعوهما من الخروج وهددوهما بالقتل مشهرين في وجههما أسلحة بيضاء وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو تكليفهم بالخنوع لهما والتوقيع على بعض ايصالات الأمانة.
كما أن المتهمين حازوا بغير ترخیص سلاحا أبيض مطواة واداة كرباج سوط مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.