وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.