اشترط قانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في موضوعات الأحوال الشخصية، أنّ محاولة الصلح بين الزوجين، شرط أساسي ضمن إجراءات التقاضي في ما يتعلق بطلب الزوجة للخلع، وهو ما أوضحته مواد القانون سواء بالمدة أو شروط الحكم بالخلع وتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية الشرعية.

قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة 20 من تعديلات قانون الأحوال الشخصية: «للزوجين أنّ يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمي الموالاة لمحاولة الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر».

مواد الخلع في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة «18» على أنّ المحكمة تلتزم في دعاوي الولاية على النفس، بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف في حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول، رافضًا له.

محاولة الصلح بين الزوجين قبل الحكم بالخلع

و نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها: «في دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بغرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يوما».

أما المادة 19 من القانون نصت: «في دعاوي التطليق التي وجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر، فإن تقاسع أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكمة عنه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الخلع قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية قانون الخلع قانون الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون
  • بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
  • ما هى شروط رفع قضية الخلع للزوجة؟
  • ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
  • أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟