كتب- محمد أبو بكر:

حدد الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهني، من خلال عدد من الشروط الواجب التزام الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، شروط مزاولة عمليات التدريب المهني، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:

المادة 135

- لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني، إلا إذا كانت مُتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وُيحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تُمارس فيه عملية التدريب، ويُستثني من هذه الأحكام، الآتي:

1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.

2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.

4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

المادة 136:

- يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المُختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود "2،3،4" من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

- يصدر الوزير المُختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.

- ويُعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بالحصول على الترخيص المُشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغي الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.

المادة 137:

تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المُختصة لاعتمادة، مراعية في ذلك:

- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين؛ للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.

- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المُخصصة لها.

- مستويات ونوعيات المدربين.

- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.

- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المُختصة، ويتم اعتماد البرامج المُقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.

المادة 136:

- يشترط في المدربين الذي يزاولون أعمال التدريب المهني، أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المُختصة.

- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه.

- ويعد بالوزارة المُختصة، سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل التدريب المهني طوفان الأقصى المزيد الجهات التی

إقرأ أيضاً:

ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟

أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.

ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.

الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.

وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.

وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة

«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم

جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء

مقالات مشابهة

  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • بعد موافقة البرلمان.. حالات الإخلاء الفوري من شقق الإيجار القديم وفقًا للقانون
  • قبول: غدًا آخر يوم لإضافة الرغبات التي تتطلب شروطًا خاصة
  • منصة قبول: غدًا آخر يوم لإضافة الرغبات التي تتطلب شروط قبول خاصة
  • قبول : غداً اخر يوم لإضافة الرغبات التي تتطلب شروط قبول خاصة
  • عاجل - قبول : غداً اخر يوم لإضافة الرغبات التي تتطلب شروط قبول خاصة
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
  • طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
  • اعتماد تعليمات التدريب في العمل الاجتماعي لعام 2025
  • وزارة التعليم تعلن شروط وأوراق التقديم في مدارس التدريب والتعليم المزدوج