لا يُمارس إلا في حالات محددة.. ننشر شروط مزاولة التدريب المهني
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهني، من خلال عدد من الشروط الواجب التزام الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بها.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، شروط مزاولة عمليات التدريب المهني، وفقًا لقانون العمل، كما يلي:
المادة 135
- لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني، إلا إذا كانت مُتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، وُيحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تُمارس فيه عملية التدريب، ويُستثني من هذه الأحكام، الآتي:
1- الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.
2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.
4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
المادة 136:
- يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المُختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود "2،3،4" من الفقرة الثانية من المادة السابقة.
- يصدر الوزير المُختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد إجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.
- ويُعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني، وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بالحصول على الترخيص المُشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغي الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.
المادة 137:
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المُختصة لاعتمادة، مراعية في ذلك:
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين؛ للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المُخصصة لها.
- مستويات ونوعيات المدربين.
- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المُختصة، ويتم اعتماد البرامج المُقدمة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادًا لهذه البرامج.
المادة 136:
- يشترط في المدربين الذي يزاولون أعمال التدريب المهني، أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المُختصة.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وحالات إلغائه.
- ويعد بالوزارة المُختصة، سجل لقيد المدربين المرخص لهم، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل التدريب المهني طوفان الأقصى المزيد الجهات التی
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.