المفتي يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء: اعتداءات وحشية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات استهداف الكيان الإسرائيلي الوحشية لمدخل مستشفى الشفاء وقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة وكذلك استهداف الكيان الإسرائيلي للمناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.
وأكد مفتي الجمهورية في بيانه مساء اليوم الجمعة أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
واستنكر فضيلة المفتي ، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان.
قوات الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائطوقال مفتي الجمهورية إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي.
ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستشفى الشفاء غزة معبر رفح الشعب الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية الکیان الإسرائیلی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.