عاجل.. قرار صادم من الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبات ضد النادي الأهلي نظرا لما قامت به جماهيره خلال لقاء الإياب بنصف نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة الدولي وما قام به مشجعي الأحمر تجاه حكم هذه المواجهة، السنغالي عيسى سي.
وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي النادي الأهلي بسبب ما حدث من جماهيره في لقاء صن داونز وإلقاء زجاجات المياه على عيسى سي، حكم هذه المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي وخروج الشياطين الحمر من الدوري الأفريقي، لخسارته ذهابا بهدف دون رد، وفقا لما علمه «الوطن سبورت».
ووقع «كاف» عقوبة مالية على الأهلي تصل قيمتها إلى 120 ألف دولار، بسبب ما قامت به جماهير المارد الأحمر بعد انتهاء مباراة صن داونز وإلقاء الزجاجات مع الحكم السنغالي وهو نفس الأمر الذي قامت بها الجماهير نفسها في مباراة الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية.
الأهلي يشكو حكام أفريقيا للكافوخلال الأيام الماضية، كان النادي الأهلي قد قام بتوجيه شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي بسبب الحكام والأخطاء التحكيمية التي تحدث خلال المباريات، مطالبا في بيان رسمي سرعة الحل في الأخطاء التحكيمية التي تحدث في القارة الأفريقية.
وخاض الأهلي أربع مباريات في الدوري الأفريقي، إذ لعب مع سيمبا وتعادل معه ذهابا 2-2 وإيابا 1-1 بربع النهائي، والتقى صن داونز في نصف النهائي وخسر ذهابا 1-0 وإيابا تعادل بنتيجة سلبية ليودع البطولة من الدور قبل النهائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي الاتحاد الإفريقي المياه الدوري صن داونز
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
مشاركة