«من حقك تعرف».. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
بعد انفصال الأبوين بالطلاق أو الخلع ، تكون الأم هي الحاضنة لأطفالها ، طبقا لقانون الأحوال الشخصية ، لكن هناك 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم، تسردها «المصرى اليوم» في السطور التالية.
أخبار متعلقة
«محكمة الأسرة»: إسقاط حضانة أم عن طفليها بعد زواجها العرفى
خبير قانوني: الطلاق يمثل كارثة على الأسرة.. وهذه حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
حالات إسقاط الحضانة عن الأم
1- الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.
2- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.
3- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.
4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
5- رسوب الأطفال في الدراسة.
6- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.
7- تعاطى الأم للمواد المخدرة.
8- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.
9- التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.
محكمة الأسرة إسقاط الحضانة إسقاط الحضانة عن الام قانون الأحوال الشخصية حوادث المصرى اليوم شروط إسقاط الحضانة عن الام دعوى خلعالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.