عدن (عدن الغد) اديب الجيلاني

اوضح مدير عام مديرية التواهي ، أن مشروع ترميم عدد من المباني التاريخية القديمة في اطار المديرية سوف يسهم كثيراً في الحفاظ على الطابع الاثري التاريخي والمعماري للتواهي ومنازلها ، مشيراً إلى أهمية المشروع كخطوة أولية نحو توسيعه لاحقاً ليشمل مباني ومعالم أثرية أخرى بالمديرية.

واعرب القاضي وجدي الشعبي ، مدير عام مديرية التواهي عن استعداد السلطة المحلية في المديرية لتذليل اي صعوبات وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للجهة المنفذة للمشروع ، مشدداً على اهمية التعاون الكامل من قبل المواطنين وكافة الاطراف لإنجاح المشروع بهدف الانتقال الى المرحلة الثانية منه في اقرب وقت ممكن .

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الهام الذي ترأسه مأمور التواهي القاضي وجدي محمد علوان الشعبي ، وانعقد صباح اليوم الاربعاء بمبنى مديرية التواهي ، وتم تكريسه لمناقشة مراحل وخطوات تنفيذ مشروع إعادة ترميم المباني التاريخية القديمة بالمديرية، وهو المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر مكتب اليونسكو بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وتحت اشراف الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية والوحدة التنفيذية بعدن.

كما استعرض اللقاء ، الذي ضم الفرق الهندسية وملاك ومستأجري المباني المقرر إعادة ترميمها والمطلة على مدخل للمديرية .. مراحل التدخلات في المباني بحسب المعايير والامكانيات المتاحة ، بالاضافة للاجابة عن مختلف تساؤلات واستفسارات ملاك المنازل التي من المقرر بان يستهدفها المشروع وذلك من قبل كلً من مدير عام فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية المهندس ناصر عبدالرزاق ومدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن المهندس جمال سالم .

يذكر بان الاخ مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، كان قد قدم للحاضرين في مستهل اللقاء شرح عام حول الجوانب المتصلة بالمشروع ، والذي قال بانه يستهدف المباني بالاضافة الى تطرقه لنوعية التدخلات التي سيتم تنفيذها وفق التقارير المرفوعة من قبل الفرق الفنية والهندسية والتي اوضخح بانها كانت قد نفذت مسبقاً مسحاً اولياً جرى خلاله تحديد الاحتياجات والتدخلات المطلوبة للمباني الاثرية والتاريخية القديمة.

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: التاریخیة القدیمة مدیر عام من قبل

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية ينظم لقاء على شرف أسقف أبراشية وسط الغرب الأمريكي
  • «تيته» تستقبل قادة الأحزاب الليبية لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية واستقرار طرابلس
  • سيئون.. لقاء موسّع لدعم دعوات "الحكم الذاتي" في حضرموت
  • لقاء اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة “ويكلو”
  • لقاء قبلي موسع في مجزر بمأرب إعلاناً للجاهزية والبراءة من الخونة
  • أول لقاء رسمي.. المستشار الألماني يزور ترامب في البيت الأبيض
  • محافظ البيضاء يتفقد مشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام في مركز عاصمة المحافظة
  • لقاء تعارف وتعاون بين بلديتيّ برسا وراسمسقا لمناقشة القضايا المشتركة
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف تفاصيل الهجوم على مشروع قانون الإيجار القديم