للتشجيع على كفالة الصغار .. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الطفل
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
كما ينظر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020*
يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
كما تشهد الجلسة نظر الاتفاقيات الدولية الآتية:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/ 5/ 2023.
4. قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر (منحة بقيمة 10 مليون دولار كندي).
5. قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جبالي مجلس النواب التحرش الجنسي لسنة 2023 بشأن الموافقة على جمهوریة مصر العربیة القانون رقم أحکام قانون
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الموظفون محرمون من حق التصويت في انتخابات الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج والذي تتزامن يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحدد القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 والمعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الفئات الممنوعة من التصويت نهائياً في الانتخابات، ومن ضمنها مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ونصت المادة 2 :" يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
3 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.