هل توجد عقوبة لعدم وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة؟.. مرفق الكهرباء يوضح
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما حدده قانون الكهرباء عن أهمية بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة، وهل تقع عقوبات على غير الملتزمين بوضعها على الأجهزة الكهربائية.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية، عقوبة منتجي ومستوردي الأجهزة الذين لا يطبقون القوانين المحددة.
غرامة لعدم تطبيق وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة
وضع قانون الكهرباء الجديد عقوبة لمنتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات الكهربائية غير الملتزمين بوضع البطاقات الخاصة بالكفاءة للطاقة، على الأجهزة الكهربائية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وما تنص عليه اللائحة التنفيذية، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية المخالفةنص قانون الكهرباء على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية موضوع المخالفة.
مهام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، له الشخصية الاعتبارية، ويهدف الجهاز لتنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء في الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ويضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأسعار مناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قانون الكهرباء طوفان الأقصى المزيد مرفق الکهرباء على الأجهزة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.