وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الطفل، فيما تم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من مشروع القانون نظرا لوجود مشروع قانون متكامل للطفل يتم إعداده حاليا.

وجاءت نصوص تعديل قانون الطفل على النحو التالي:

المادة الأولى: 
يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (23):
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.


مادة (24):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيهكلمن أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة (114):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.

ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (72 مكررًا):
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72)(*) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الطفل تعديل قانون الطفل الحكومة من هذا القانون قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون يستهدف تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.

برلماني: مصر تتحرك بثبات لحماية الأمن الإقليمي ووقف التصعيد في غزة والمنطقةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالينواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطنيبرلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصرية

ويستهدف مشروع القانون إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية وذلك حسب ما نصت عليه المادة الثانية.

ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.

يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.

تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.

كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.

ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ تطوير كليات التربية احتياجات العصر سوق العمل

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص