حدد مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سعد الدين، بشأن «دعم صندوق قادرون باختلاف» المقرر مناقشته أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل، عددا من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وتشمل توفير الدعم الكافي لتمويل «صندوق قادرون باختلاف»، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات.

أخبار متعلقة

«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»

في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»

«حقوق النواب» تعقد لقاء بسفير بلجيكا بمصر ووفد طلاب مؤتمر أوليفينت البلجيكي

وينص مشروع القانون على أن تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (220) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

-هيئة قناة السويس، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

-صندوق تحيا مصر، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

مجلس النواب الجلسة العامة هيئة قناة السويس قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: مجلس النواب هيئة قناة السويس قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد

 


نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:


1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.


2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.


4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل


ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.


وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.


وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
  • يعلن صندوق رعاية النشء والشباب عن رغبته في إنزال المناقصة العامة رقم 1 لسنة 2025
  • جمارك الإسكندرية تواصل التخلص من البضائع الراكدة وتبيع بـ 19.5 مليون جنيه
  • أمل مبدي: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقيقية ويجب البناء عليه
  • احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
  • تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025  في محافظة قنا
  • (54) مليون دينار فائض اشتراكات تأمين التعطل لسنة 2024
  • أمل مبدى: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقوقية حقيقية.. ويجب البناء عليه