عقوبات رادعة وفقا للقانون.. تحذير من تزوير الشهادات والتقارير الطبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير الشهادات والتقارير الطبية.
ونصت المادة (219) علي أن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقا للمادة (220) فإن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشارت المادة (221) إلي إن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
ولفتت المادة (222) إلي إنه كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة،ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس لا تزید
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة
أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع التزامات مالية تصل إلى 170 ألف جنيه على 13 شركة، بعد مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لتداولها داخل البورصة.
غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لخمسة شركات مخالفةقررت اللجنة تغريم كل من مجموعة إي إف جي القابضة والمهندس للتأمين وأسمنت سيناء وآسيك للتعدين «أسكوم» والمالية والصناعية المصرية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل شركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 38 الخاصة بقواعد القيد، على أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا.
غرامات أعلى على شركتي جو جرين وسبأ الدوليةكما فرضت اللجنة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه على شركتي جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك للسبب ذاته المتعلق بمخالفة المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
غرامات إضافية لمخالفة مواد أخرى من قواعد القيدغرّمت لجنة القيد شركتي مصر للزيوت والصابون والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما فرضت الغرامة نفسها على شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لمخالفة المادة 34، بالإضافة إلى تغريم بنك فيصل الإسلامي المصريين بسبب عدم التزامه بالمادة 27 من القواعد المنظمة للقيد.
غرامة 30 ألف جنيه على شركة نهر الخيروفي قرار منفصل، وقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة ثلاثين ألف جنيه على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والبيئي، نتيجة عدم التزامها بأحكام المواد 45 و47 و48 و26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المادة 26 من الإجراءات التنفيذية.
اقرأ أيضا
تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات
سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك