عقوبات رادعة وفقا للقانون.. تحذير من تزوير الشهادات والتقارير الطبية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير الشهادات والتقارير الطبية.
ونصت المادة (219) علي أن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقا للمادة (220) فإن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشارت المادة (221) إلي إن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
ولفتت المادة (222) إلي إنه كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة،ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس لا تزید
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة في القليوبية: السجن المؤبد والمُشدد لقتلة ميكانيكي ومروجي المخدرات
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بعدة أحكام مشددة في ثلاث قضايا هزت محافظة القليوبية، تضمنت القتل العمد وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة دون ترخيص.
ففي القضية الأولى، أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات على شقيقين، بعد إدانتهم بقتل ميكانيكي طعنًا بسلاح أبيض، وذلك إثر تدخله للدفاع عن سيدة اعتدى عليها أحد المتهمين في الشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "أحمد ع.ج.ح" (29 سنة) و"محمد ع.ج.ح" (36 سنة)، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث طعنوا المجني عليه "صبحي السعيد هلال البلموني" عدة طعنات أودت بحياته، بعد نشوب مشاجرة دافع فيها القتيل عن سيدة تم الاعتداء عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.
وفي قضية ثانية، قضت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني، و15 عامًا للمتهم الثالث، وسنة واحدة للمتهم الرابع، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.
شملت الاتهامات إحراز مواد مخدرة مثل الهيروين والحشيش والترامادول، إلى جانب حيازة مسدس محدث صوت وسكين. المتهمون في القضية هم: "مهدي م.ع"، "يوسف م.ا.ع"، "محمد ع.ا.م"، "أحمد ع.ر.أ"، و"زياد و.م.س".
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، شيرين صلاح حمدي، محمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وفي قضية ثالثة، أصدرت الدائرة السابعة لمحكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات على طالب، لإدانته بالإتجار في الهيروين والحشيش، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
المتهم "أحمد.ع.س" (28 سنة) طالب مقيم بمدينة العبور، أحيل للمحاكمة بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطي.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، ماجد حسني فوزي، محمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.