“الصحفيين” تدين استهداف فريق القاهرة الإخبارية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أدانت نقابة الصحفيين باشد العبارات استمرار العدوان الصهيوني في استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة، والتي جاء آخرها اليوم ضد فريق قناة القاهرة الأخبارية المتواجد في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة مما اسفر عن استشهاد الزميل أحمد فطيمة مصور القناة وإصابة زميل له في قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقا لما أعلنه الزميل أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.
وطالبت النقابة بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجريمة بحق الزملاء في القاهرة الأخبارية وكل الصحفيين في فلسطين كمجرمي حرب مشيرا إلى أن هذه الجريمة بحق الزميلين تأتي بعد جريمة أخرى دفع ثمنها الصحفيين في محيط المستشفى وهي قطع الاتصالات عنهم مما عطل وصول خبر استهداف الزملاء لأكثر من يوم وربما عطل جهود الإنقاذ.
ونعى مجلس النقابة، الزميل الشهيد أحمد فطيمة ويعزي الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية فإنه يوجه رسالة إجلال وتحية للزميلين ولفريق القاهرة الإخبارية وكل الزملاء الصحفيين على أرض فلسطين والذين يصرون على نقل الحقيقة في ظروف شديدة الصعوبة وسط قصف صهيوني همجي، وهو ما سهم في فضح المحرقة الصهيونية بحق أهلنا في قطاع غزة، وشدد مجلس النقابة على أن بطولة الصحفيين على ارض المعركة وإصرارهم على تأدية واجبهم أعاد الاعتبار لمهنة الصحافة كأحد الأسلحة الرئيسة في الدفاع عن الحرية.
وجدد مجلس النقابة دعوته لمحاكمة مرتكبي جرائم إستهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة على ارض فلسطين كمجرمي حرب مطالبا بفتح تحقيق دولي في جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من خمسين شهيدًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم إلغاء عمومية المحامين بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين المقرر انعقادها في 21 يونيو الجارى، وذلك لرفض زيادة الرسوم مقابل الخدمات المميكنة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ضد نقيب المحامين ومحاميان، أنه ليس من حق المحامين فرض الأمر الواقع، باقرار الاعتصام أو الإضراب، لأنه تعطيل لمرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقال منه والأخلاق بدولة القانون، وأن الدعوة لتلك الجمعية بطلباتها تعدو من غير اختصاص مجلس نقابة المحامين، كما أنها التستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أنه وفى أعقاب صدور قرارات زيادة الرسوم القضائية بالمحاكم مقابل الخدمات المميكنة، اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٤، وقد أفصح المجلس باجتماعه أنف الذكر عن حقيقة موقفه الرافض لتلك القرارات معتبرًا إياها قد صدرت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وأن تنفيذها قد يصيب المصالح المشروعة لجموع المحامين بالضرر لما كان ذلك، وكان مجلس النقابة العامة يتمتع بالصلاحية القانونية لإدارة جميع شئونها، ومن بينها ولوج سبل الإعتراض الدستورية والقانونية على القرارات محل التداعى وقد بان للمجلس حسبما ارتاه وجه الرأى بشأن تلك القرارات على النحو المذكور سلفا، فلم يعد فى تلك القرارات ما يستعصى على المجلس فض أسراره.
وأكدت الحيثيات أنه اتخذ منها موقفا موحدا يدلل على وضوح الرؤية بشأن حقيقة موقفه الرافض لها، ومن ثم فلم يعد هناك ما يحول دون ممارسة المجلس لاختصاصاته المقررة قانونا بالذود عن حقيقة موقفه بالطرق والوسائل المقررة قانونا، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، لما كان ما تقدم، وكان البين من قرار مجلس النقابة العامة للمحامين - المطعون عليه انه قد تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد أمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما إما بإقرار الإضراب العام أو الإعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، الأمر الذى يغدو معه القرار الطعين تمهيدا لتكريس أمر واقع بانتزاع مجلس نقابة المحامين ما يدعيه حقا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضى والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويغدو ذلك توظيفا.
وأوضحت الحيثيات أنه لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له والتستر خلف حرية الرأى والتعبير فى غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الموسدة له قانونا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية، على نحو يضحى معه القرار الطعين قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سببه الصحيح من الواقع أو القانون، ويكون بالتالي مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.