بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم صلاة المرأة بالنقاب
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب- محمد عاطف:
أجاب الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم صلاة المرأة بالنقاب.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الصلاة بالنقاب عند جمهور الفقهاء مكروهة، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسجود على سبعة أعضاء منهم الجبهة والأنف، فبالتالي لما تصلي بالنقاب فلا تكون الجبهة والأنف على الأرض، وبالتالي لا تعتبر سجودا".
وتابع: "لو هناك رجال وهي لا تريد أن تتكشف أمامهم، فعليها الصلاة بالنقاب، فبعض الفقهاء أجاز ذلك، لكن الأصل أن تصلى فى مكان ليس به رجال وتكشف وجهها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.