شبكة انباء العراق:
2025-07-06@08:23:52 GMT

لا تراجع مطلقا عن القرار التاريخي ..

تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT

بقلم : أياد السماوي ..

تداولت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الزيارة المثيرة لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منزل رئيس مجلس النواب العراقي المخلوع محمد ريكان الحلبوسي ، بشيء من الاستغراب والتساؤل وهل لهذه الزيارة علاقة كما يشيع انصار الرئيس المخلوع بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ؟؟ أو هل أنّ هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء السوداني هي رسالة من الحكومة كونها ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا ؟؟ ومن أجل توضيح هذا الالتباس الذي ترتب على هذه الزيارة المثيرة أودّ توضيح بعض النقاط المهمة للرأي العام والشعب العراقي .

.
أولا .. بخصوص قرار المحكمة القاضي بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، فهو قرار نهائي بات وملزم للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولا عودة أو تراجع عن هذا القرار ولو انطبقت السماء على الأرض ، ولا توجد هنالك سلطة في العراق أو خارج العراق قادرة على إلغاء قرار المحكمة ..
ثانيا .. أنّ مجلس الوزراء ورئيسه محمد شياع السوداني لم ولن يقصد بهذه الزيارة إرسال أيّة رسالة إلى المحكمة الاتحادية العليا بأنّ الحكومة تقف بالضد من قرار المحكمة الاتحادية العليا أو أنّ لها موقف مخالف من القرار ، ودولة رئيس الوزراء يعرف تماما أنّ القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، ولا توجد أيّ رسالة في زيارته هذه حتى وأن أعطت الزيارة هذا الانطباع غير الصحيح ..
ثالثا .. أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي كان واضحا جدا ولا لبس فيه مطلقا بخصوص إلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي من تاريخ صدور القرار في ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣ ، والنائب المخلوع لم يعد نائبا من لحظة صدور القرار ، ولا يتمتع بصفة النائب .
رابعا .. أنّ المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بإلغاء عضوية النائب محمد ريكان الحلبوسي ، قد ثبت لديها بالدليل القاطع أنّ رئيس مجلس النواب المخلوع قد توّرط بنفسه وباعتراف وكيله المحامي بالتزوير ، والمحكمة كانت على يقين من خلال القرائن والأدلة أنّ جريمة التزوير قد وقعت فعلا وبيد الرئيس المخلوع نفسه ..
خامسا .. الإدانة بالتزوير من قبل المحكمة الاتحادية العليا قد ثبت بالدليل القاطع ، ولذا فليس لأي محكمة أخرى تبرئته من تهمة التزوير بعد أن أدانته المحكمة الاتحادية بهذه التهمة .. وعلى الجميع التعامل مع هذا الواقع الجديد بروح رياضية ..
أياد السماوي
في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنية

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إبلاغه بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الدستورية العليا إيجار

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية القمر الاتحادية بذكرى العيد الوطني
  • الرئيس المشاط يهنئ رئيس جمهورية القمر الاتحادية بذكرى العيد الوطني
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • معز عمر بخيت وزيراً للصحة.. رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين ثلاثة وزراء ضمن حكومة الأمل
  • المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
  • رئيس المحكمة الاتحادية: حريص على ضمان الاستقلالبة والنأي بها عن أي تدخل
  • رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون