أرسلت سيدة مسنة سؤالل تقول فيه إنها تأخذ أموالا بدون علم ابنها، لأنه يعطيها أموالا قليلة غير كافية، وزوجها متوفى ولديها ابن يحتاج رعاية، ولا يريد أن يعطيها زيادة، فما حكم الشرع؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الأخذ يكون بالمعروف يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، أو أن تطلب من ابنها أن يزيد لها المبلغ الذى يدفعه لها.

وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لو هتأخذ من ورائه يكون لحاجتها الماسة لهذا وليس لادخار أو قضاء حوائج أخرى بعيدة عن الضروريات، يعنى تأخذ ما يكفيها فقط، والأفضل لها أن تعرف ابنها، وما غير ذلك لا يجوز الأخذ من مال ابنها لغير الضرورة. 

كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية.. الإفتاء تكشف طريقة سهلة وبسيطة دعاء يذهب الفقر ويجلب الرزق مأثور عن النبي.. ردده في كل وقت

هل يجوز للابن إعطاء الوالدين من زكاة المال؟

سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية، قائلا إنه من المقرر شرعا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولها مصارف مخصوصة حددتها الشريعة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم}.

وأضاف مجمع البحوث أنه من شروط زكاة المال ألا يخرجها المزكي لمن تلزمه النفقة عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمر الشرع الحكيم بالإحسان إليهما وبرهما، فقال سبحانه وتعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا}.

والإنفاق على الوالد المحتاج حق من حقوقه على ولده، وهو من جملة البر والإحسان الذي أمر الله سبحانه به.

وأوضح مجمع البحوث أن المذاهب الفقهية اتفقت على أن نفقة الولد على والده الذي لا مال له ولا كسب واجبة، بل ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته؛ لقول النبي ﷺ: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك». [أخرجه أحمد].

وأشار مجمع البحوث إلى أنه لا يجوز أن تحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاة مالك؛ لحقه عليك، ولما في صرفها إليه من عود المنفعة إليك، والأصل أن يخرج العبد حق الله من ماله فيما لا تعود منفعته على نفسه، بل بما يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرف من المصارف الثمانية المحددة في الآية المذكورة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء مجمع البحوث الاسلامية زكاة المال مجمع البحوث من مال

إقرأ أيضاً:

هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته "أنا مريضة، ولا أستطيع صيام رمضان وأخرج كفارة، فهل يجب أن أخرج كفارة أيضًا عن يوم عرفة إذا لم أصمه؟".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "صيام يوم عرفة سنة وليس فرضًا، فلا إثم على من لم يصمه، وخاصة إن كان معذورًا كالمريض. فالصوم فيه مستحب للمقيم القادر، وليس للحاج، إذ لا يُندب له الصيام يوم عرفة".

هل لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبى؟.. أمين الإفتاء يجيبموعد عيد الأضحى 2025 .. هل اختلفت رؤية الهلال عن السعودية؟ الإفتاء: العيد في هذا اليومأمين الإفتاء: الزواج لا يدار بمنطق "حقي وحقك"دار الإفتاء: ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة .. وغدا أول أيام العشر الأوائلبعد ثبوت الرؤية.. دار الإفتاء: غدا الأربعاء أول شهر ذي الحجةالإفتاء: لا يجوز مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة

ما هو أجر صيام يوم عرفة؟

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: "يكفر السنة الماضية والباقية"، في إشارة إلى عظيم أجر هذا اليوم، لكن ترك صيامه لا يستوجب كفارة ولا إثمًا، بل فقط يُفوّت الإنسان على نفسه فضلًا عظيمًا.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "من كان مريضًا ولا يقدر على الصيام، سواء في رمضان أو في التطوع، يُعذر، ولا يطلب منه إلا ما أوجبه الله، وهو في حالة رمضان: إما القضاء أو الكفارة إن كان المرض مزمنًا. أما صوم التطوع فلا كفارة فيه أبدًا".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "إن صيام يوم عرفة وغيره من الأيام الفاضلة في العشر الأول من ذي الحجة، هو من أعمال الخير العظيمة، لكن لا يُكلف بها من لم يقدر عليها، فالله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، والمريض إن لم يستطع الصيام، فله أجر النية إن نوى الخير وعجز عنه، ولا شيء عليه بإجماع العلماء".

أعمال العشر من ذي الحجة

- الإكثار من فعل الخيرات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه» رواه البخاري.

- كثرة الذكر

يستحب الإكثار من الذكر في العشر من ذي الحجة، لقول الله تعالى: (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ).

- التهليل والتكبير والتحميد

يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ».

- صيام أول ذي الحجة

وذهب الفقهاء إلى استحباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة باستثناء يوم عيد الأضحى المبارك؛ أي يوم النحر؛ وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ إذ يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد باتفاق الفقهاء، الذين استدلوا على ذلك بعموم أدلة استحباب الصوم وفَضله، وكون الصوم من الأعمال التي حث عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

- صوم يوم عرفة

وصومُ يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حثَّ عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة

- نحر الأضحية

وهي سنة يشترك فيها الحاج وغير الحاج، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما عملَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها -أي: فتوضع في ميزانه- وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفسًا» رواه الترمذي.

طباعة شارك الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء يوم عرفة صيام يوم عرفة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي؟.. دار الإفتاء: تؤلف القلوب
  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: يجوز للمحرم استعمال واقي الشمس أثناء الحج والعمرة بشرط
  • أمين البحوث الإسلامية يتابع جهود وعَّاظ الأزهر وواعظاته في توعية الحُجَّاج بمطار القاهرة
  • الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
  • ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
  • هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل
  • أمين الإفتاء: الزواج لا يدار بمنطق حقي وحقك
  • الإفتاء: لا يجوز مخالفة السعودية في رؤية هلال ذي الحجة