وزيرة «الإسكان» تلتقي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع الدكتور عبدالله يوسف طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وخلال الاجتماع أثنت سعادة الوزيرة على جهود المجلس في تسهيل إجراءات تسجيل المهندسين العاملين تحت مظلة الوزارة، مما يعكس جهودهم بالارتقاء بالمهندس البحريني وتنظيم ممارسات هذا القطاع الحيوي في المملكة.
كما تم بحث سبل تنسيق العمل المشترك بين الجانبين، وتفعيل التعاون مع المكاتب الهندسية البحرينية بالقطاع الخاص.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالله يوسف طالب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بدعم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لجهود وبرامج المجلس، مشيراً إلى أهمية تفعيل المزيد من سبل التعاون المشتركة بما يسهم في النهوض بالقطاع الهندسي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.
وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.
بحسب المادة (2) من القانون المعدل، يُشترط لقيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة ما يلي:
الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
إتمام تدريب إجباري لمدة عام، في مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس أو صيادلة معتمدين.
النجاح في اختبار مزاولة المهنة الذي يُعقد من قبل المجلس الصحي المصري، وفقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.
وتلزم المادة (5) من القانون طالب القيد بتقديم طلب رسمي مرفق به المستندات الأساسية، بينها شهادة التدريب، شهادة النجاح في اختبار المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه، ويمنح الصيدلي بعدها صورة رسمية من القيد تُحفظ في مكان مزاولة المهنة.
تنظيم العمل وضبط مزاولة المهنة
كما شدد القانون في المادة (19) على أن إدارة أي مؤسسة صيدلية يجب أن تكون بواسطة صيدلي لديه خبرة عملية لا تقل عن عام، بعد التدريب الإجباري.
وأعادت المادة (37) التأكيد على عدم السماح لغير المؤهلين بتحضير أو صرف الأدوية، أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، لضمان سلامة الممارسات الصيدلية.
مواد مستحدثة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد
تضمنت التعديلات مادة انتقالية (المادة الثالثة) تقضي بتطبيق القانون على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، على أن يدخلوا مرحلة التدريب في العام الدراسي 2024/2025، وتُطبق عليهم أحكام هذا القانون بالكامل.
ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.