قضت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر بالسجن المشدد  3 سنوات.   وأسندت النيابة للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم، تهمة  الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

  ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.   ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.   كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.   وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم  بترويج مخدر الأيس في الدرب الأحمر، بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة، أن  المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الميثامفيتامين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم بالإتجار في الجواهر المخدرة، وأثناء ضبطه عثر على كيس شفاف، يحوي مادة تشبه مادة الأيس المخدر، و مبلغ خمسمائة جنيه.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • سقوط عصابة علي بابا..6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير محررات رسمية بالغربية
  • تأييد السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب متهم بالاعتداء على بناته فى التجمع
  • عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
  • السجن المشدد لمتهمين بالانضمام لـ «خلية داعش العمرانية الثانية»
  • السجن 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمة بـخلية داعش العمرانية الثانية
  • المشدد 3 سنوات لـ عاطل مدينة نصر
  • المشدد 5 سنوات لمتهم بالتهرب الضريبي بالقليوبية
  • باريس: السجن مع وقف التنفيذ بحق”اللصوص العواجيز” في قضية السطو على بيت كيم كارداشيان
  • تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل حاولت نسب طفلها لآخرين بالمقطم
  • السجن المؤبد لمتهم بترويج مخدر الآيس فى الدرب الأحمر