«تأملات في نهج الدستور الكويتي لعام 1962».. حلقة نقاشية بعنوان في كلية القانون العالمية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أقامت كلية القانون الكويتية العالمية حلقة نقاشية بعنوان: «تأملات في نهج الدستور الكويتي لعام 1962م» بمناسبة الذكرى الحادية والستين لوضع دستور الكويت، شارك بها أكاديميون ونائب حالي ووزير سابق، وحضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومختصون ومهتمون وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.
تحدث في بداية الحلقة رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، متوقفاً على وجه الخصوص عند المادة الأولى من الدستور التي تؤكد أن «الكويت دولة عربية مستقلة.. وأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية»، والمادة (68) منه، التي تنص على أنه «يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية، فمحرمة»، واستند أيضاً إلى المرسوم الأميري الصادر في 5 يونيو 1967م بإعلان قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة.
واشار إلى أننا، في ظل الأوضاع التي نعيشها اليوم، المتمثلة في العمليات العسكرية والإبادة الجماعية التي تمارسها العصابات الصهيونية ضد أهلنا في قطاع غزة وأعمال القتل ومحاولات التهجير القسري التي تقوم بها هذه العصابات، نكون أمام تفعيل نصوص الدستور، ولاسيما المادتين المذكورتين، وهو ما أكده النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عندما صرح بأننا ما زلنا في حالة حرب مع العصابات الصهيونية التي ما زالت تحتل فلسطين، وهذا الموقف تجسيد عملي للدستور وتفعيل لمواده.
وأكد المقاطع أن من واجب دولة الكويت دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة بمختلف الإمكانات المتاحة وعلى كافة الأصعدة، سواء تقديم المساعدات أو على مستوى المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن انعقاد القمة العربية في 11 نوفمبر - موعد إنشاء الدستور الكويتي - يرتب على الكويت التزامات ومسؤوليات إضافية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وانتقل المقاطع بعد ذلك إلى الدستور الكويتي مطالباً بالمحافظة عليه والالتزام به، منتقداً بعض الممارسات التي تعد انتهاكاً لأحكامه، وأشار بهذا الصدد إلى تجاوز بعض أعضاء مجلس الأمة المادتين (20، 134) من الدستور من خلال تقديم مقترحات تشكل أعباء مالية على الدولة، مبيناً أن المادتين تؤكدان أن الالتزامات والأعباء المالية التي تقرر على الدولة لا تكون إلا بقانون، ولا يملك اقتراح المشروع بقانون في هذا الموضوع- وفق المادتين - إلا الحكومة.
وبشأن ضرورة المحافظة على الدستور أيضاً طالب المقاطع مجلس الأمة بالمبادرة إلى إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994؛ الذي أضاف فقط فقرة جديدة إلى المادة (7) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بأن أولاد المتجنس الذي يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بالقانون، وبذلك فإن القانون آنف الذكر قد أعاد تعريف مفهوم الكويتي بصورة أصلية؛ بطريقة مخالفة لما نصت عليه المادة (82) من الدستور الكويتي.
ووجه المقاطع انتقاده إلى بعض أعضاء مجلس الأمة في مخالفتهم للمادة (99) من الدستور، من خلال أسئلتهم البرلمانية، التي تنمّ عن التشفي والشخصانية وتخرج عن مساءلة الجهاز الحكومي والمؤسسات الحكومية إلى مساءلة الإدارات والشركات الخاصة، كما وجه انتقاده إلى التجاوزات التي يمارسها بعضهم على المادة (100) من الدستور من خلال التعسف في استخدام أداة الاستجواب، وتحويلها إلى أداة ابتزاز لتحقيق أغراض شخصية للنائب، أو أقربائه أو مفاتيحه الانتخابية أو لأصحاب المصالح معهم، مضيفاً أنه من غير المقبول أن يلجأ النائب إلى الابتزاز ويضع الوزير أمام أحد خيارين: إما أن يستجيب لطلباتي - وهي طلبات شخصانية وغير دستورية وفيها فساد وخروج عن الإدارة الحكومية الرشيدة- وإما الاستجواب والصعود على المنصة. وطالب العضو بالترفع عن هذه الشخصانية والابتزاز، وإيثار المصالح العليا على المصلحة الذاتية.
وذكّر المقاطع بأن عضو مجلس الأمة هو ممثل للأمة بأسرها وليس لشريحة معينة في المجتمع، سواء القبيلة أو الطائفة أو أي من الفئات، مشيرا إلى أن ما نلاحظه من الانتقائية في التمثيل لدى ممارسات البعض إنما هو مخالف للمادة (108) من الدستور.
وأضاف أن من أبرز الانتهاكات للدستور ما نشهده من تدخل بعض أعضاء المجلس في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية، وضرب مثالاً على ذلك في محاولة التدخل في تعيينات النيابة العامة، ووجه انتقاداً إلى بعضهم الآخر في استغلالهم للعضوية في الحصول على امتيازات أو عقود أو مناقصات، وهو ما يخالف صراحة المواد (121-131) من الدستور.
وختم المقاطع بالإشارة إلى مخالفة المجلس للمادة (173)، في محاولته تقييد المحكمة الدستورية في نظر سلامة انتخابات مجلس الأمة، والحكم بحلّه إذا ما كان هناك موجبات قانونية أو دستورية للحل، مؤكداً أن القانون الذي صدر عن مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول، إنما هو مخالف للدستور.
بدوره قال الوزير والنائب السابق أحمد المليفي إن اليوم الذي رأى فيه الدستور النور هو يوم خالد في تاريخ الكويت؛ لأنه يوم ترسيخ الحرية والديموقراطية، مبينا أن التقاليد البرلمانية، وهي تشمل السوابق والتقارير، تكشف عن مستوى الحوار الراقي لدى أعضاء المجلس التأسيسي، ومستوى الثقافة وتنوعها والفكر الناضج الذي يحملونه، مع أنهم لا يحملون الشهادات العلمية العليا، كما تكشف عن إيثارهم المصلحة الوطنية العليا، في إبداء آرائهم واتخاذ مواقفهم. وأضاف أنه لو أردنا أن نعقد مقارنة بين طبيعة الحوار في السابق والحوار في الوقت الحاضر لوجدنا أنفسنا اليوم أننا أمام ردة برلمانية ودستورية، وضرب مثالاً على الروح العالية في الحوار بالخلاف في الرأي حول سرية التصويت أو علانيته.
وأكد المليفي أن الدستور صمام الأمان للبلاد، وسرّ الاستقرار للمجتمع، وهو ما أكدته الظروف التي أعقبت وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ولم يكن هناك أمير للبلاد في ظل عدم قدرة الشيخ سعد العبدالله على النهوض بمسؤوليات الحكم؛ ومن ثم كان الدستور هو الحكم الذي فصل في الأمر.
ثم تحدث عضو مجلس الأمة النائب جراح الفوزان، مشيراً إلى أن الدستور جاء ثمرة رغبة صادقة والتقاء بين الإرادة الشعبية وإرادة الحكم، مؤكداً أن أنجح الإنجازات ما يتحقق نتيجة التقاء الإرادتين.
وطرح الفوزان تساؤلاً، مفاده: أنعيش تجربة ديموقراطية أم حياة دستورية؟ وذهب إلى أننا ما زلنا نعيش تجربة ديموقراطية.
وأعاد الفوزان ذلك إلى أن «ديموقراطيتنا منقوصة، وهي نصف ديموقراطية، مبينا أن صراعات أبناء الأسرة فيما بينهم من ناحية، وبينهم وبين الطبقة التجارية في المجتمع من ناحية أخرى، تعوق ممارسة المجلس لدوره الحقيقي، ورأى أن الحل يكمن في تصحيح المسار وتعديل الدستور والانتقال إلى النظام الديموقراطي الكامل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من الدستور مجلس الأمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.