أستاذ قانون دولي مشارك بقمة المناخCop28 بالإمارات: إسرائيل انتهكت عشرات المواد التي تحمي البيئة خلال حروبها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، مشاركته في قمة المناخ (COP28) التي ستنعقد بعد يومين في الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها فرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية ذات الأولوية على الصعيد العالمي، موضحًا أن من أبرز بنود أجندة القمة مناقشة آليات التمويل اللازمة لمساندة الدول الأشد تضررًا من تداعيات تغير المناخ، إلى جانب البحث في سبل التكيف مع آثاره السلبية وكيفية دعم الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور محمد مهران إلى أن القمة ستركز بشكل خاص على قضايا الشباب والمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالتغير المناخي ودورهم في مواجهة هذا التحدي العالمي، بالإضافة إلى أهمية تبني الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من حدة الانبعاثات والتلوث.
وشدد علي ضرورة مناقشة ملف سد النهضة باعتباره من الملفات البيئية ذات الصلة الوثيقة بقمة المناخ، ولتوضيح ما يسببه من آثار سلبية على البيئة والمناخ في مصر والسودان، حيث أن بناء السد وامتلاء خزانه دون اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف سيؤدي إلى نقص شديد في تدفقات مياه النيل لدولتي المصب مصر والسودان، مما يهدد الأمن المائي والغذائي لملايين البشر، فضلًا عن الآثار البيئية السلبية على التنوع الحيوي في المنطقة.
وتطرق إلى أهمية إبراز الآثار البيئية الكارثية التي خلفتها حروب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وخاصة قطاع غزة، لافتًا إلي أهمية تعرف العالم أجمع بدور إسرائيل المدمر للبيئة وتسببها في حدوث كوارث بيئية عديدة نتيجة حروبها المستمرة على غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليًا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية، موضحًا أن إسرائيل انتهكت العشرات من مواد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تحظر استخدام وسائل وأساليب القتال التي من شأنها إلحاق أضرار بالبيئة أو تدميرها، منها المادة 35(3) والمادة 55 من البروتوكول الأول.
كما لفت مهران إلي أن اسرائيل انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر استحداث تطوير إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي حظرت تماما الأسلحة الكيماوية واستخدامها ضد المدنيين.
وأضاف الخبير الدولي أن إسرائيل تسببت في دمار بيئي هائل بقطاع غزة جراء قصف البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف ومصانع الكهرباء والوقود، مما أدى لتلوث الهواء والماء والتربة، فضلًا عن وجود المئات من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة مما يهدد بحدوث كارثة صحية.
وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم البيئية بحق الشعب الفلسطيني العزل، موضحًا أنه يتعين على مجلس الأمن إصدار قرارات صارمة بحق إسرائيل تلزمها بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها البيئية، وكذلك ينبغي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إسرائيل مثل حظر تصدير تكنولوجيا أو معدات عسكرية لها، بالإضافة إلى إحالة ملف جرائمها البيئية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أستاذ القانون الدولي أنه لا بد من ردع إسرائيل ووقف إفلاتها من العقاب حتى تمتثل لقواعد القانون الدولي البيئي وتوقف حروبها غير المتكافئة التي تدمر البيئة وتهدد حياة الملايين، داعيًا إلي ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها البيئية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلزامها بدفع تعويضات لإعادة إعمار البنية التحتية البيئية في غزة التي دمرتها حروبها غير المتناسبة".
وبين مهران أن فكرة تعويض الدول الغنية للبلدان الفقيرة عن أضرار تغير المناخ أساسها القانوني راسخ، حيث يعتبر الالتزام بالتعويض عن الأضرار من المبادئ الثابتة في القانون الدولي، كما يمثل هذا التعويض أقل ما يمكن تقديمه للأجيال المتضررة من تداعيات تغير المناخ، مشيرًا إلى أن منح التعويضات ما هو إلا تطبيق لقواعد العدالة والمسؤولية المشتركة بين الدول، مبيّنًا أن التسويات الودية بين الدول هي الحل الأمثل للتغلب على صعوبة تقبل فكرة التعويضات، معتبرًا أن التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين التغير المناخي السد اتفاق قانون دولي بروتوكول أستاذ قانون اسرائيل كهرباء الإمارات القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمقرر خلالها مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكدت الدراسة، أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وحصرت أسباب نظر الأثر التشريعي لمواد القانون المتمثلة في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3، و9 من القانون المشار إليه، حيث أبان العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وأشارت الدراسة، إلى أن أصل المشكلة يعود إلى تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
وأثار تفسير المادة 3 البند ثانيًا اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.
ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
وجاء في الدراسة المقدمة أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر، ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.
ولفتت إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ.
ولاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.
توصيات اللجنة بشأن الأثر التشريعي لقانون التحكيموأوصت اللجنة في تقريرها بأنه في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.
وارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.
كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.
أهداف دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيموتتمثل أهداف دراسة الأثر التشريعي في:
1. اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض.
2. توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم.
3. التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
اقرأ أيضاًوفاة النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ في حادث سير
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء
رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال