المشدد 6 سنوات لبائع وعامل لاتجارهما فى مخدر الهيروين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أمير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة كل من " م.ط.م" و" م.س.م"، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، عما نسب إليهم، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 9983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث تأمين الطرق بضبط المتهمين، وبحوزتهما مواد مخدرة.
تبين من التحقيقات، أنه حال المرور الأمنى أبصرت القوة المتهمان " م.ط.م" بائع و" م.س.م" عامل، يقفان بجانب الطريق بالقرب من دراجة بخارية، وبسؤالهما عن التراخيص، أقر المتهم الأول بالنفى، وحال ذلك تخلى المتهم الثانى عن كيس بلاستيكى انفرط منه قطع متحجرة لمخدر الهيروين، فالتقطتها القوة الأمنية، وبضبطه عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار بالاشتراك مع المتهم الأول، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته على ميزان حساس واقر بأن الميزان لوزن المواد المخدرة والدراجة البخارية للترويج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات مخدر الهيروين محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.