نص قانون الإجراءات الجنائية، على كيفية التصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مُحاكمة 19 مُتهماً في “خلية المرج الثالثة”

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة 19 متهماً بـ"خلية المرج الثالثة"، وستخصص الجلسة لمرافعات الدفاع.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام

اليوم..استكمال مُحاكمة المتهمين في “داعش العمرانية” إحالة “سفاح التجمع” لمحكمة الجنايات

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان انضموا لجماعة الإخوان.

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتي الـ 18 ليس من ارباب الوظائف ارتكبوا تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.

والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الت 13 وحتي الت 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.

والمتهمون من الأول وحتي التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر. 

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. 

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). 

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية. 

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: 

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة سفاح التجمع في القاهرة الجديدة
  • هل يحضر سفاح التجمع غدًا أولى جلسات محاكمته؟
  • انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا بالعياط
  • "يسمح بتبادل القبل فقط".. إرسال رجل حاول إنشاء ناد للمثليين في باكستان إلى مستشفى للأمراض العقلية!
  • غدا.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس بالقاهرة
  • اليوم.. مُحاكمة 19 مُتهماً في “خلية المرج الثالثة”
  • كيف اكتشفت زوجة سفاح التجمع خيانته لها؟.. اعرف التفاصيل
  • كيف اكتشتفت زوجة سفاح التجمع خيانته لها؟.. اعرف التفاصيل
  • ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار لقدراته العقلية والكشف عن وجود مواد مخدرة في جسمه!
  • تفاصيل إحالة عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى مصر القديمة