دورة تدريبية لمفتشي العمل والعلاقات بالبحر الأحمر حول أحكام القانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، دورة تدريبية فى مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الغردقة ، شارك فى الندوة مفتشى العمل والعلاقات بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية بمناطق (رأس غارب- والغردقة – وسفاجا – والقصير – ومرسى علم – وشلاتين - وحلايب) ، بهدف بناء قدرات مفتشي العمل من اجل رفع كفاءة ومعدلات الأداء، فى ضوء جهود المديرية المستمرة بتفعيل ادوار المكاتب التابعة لها فى آداء مهامها المنوطة بها تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ، للوصول لأقصى معدلات الآداء وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين داخل المحافظة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، أن تلك الدورات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على رفع كفاءة مفتشى العمل، وحثهم على المزيد من العمل والجهد فى التفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل وتشجيع العملية الانتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة تخدم أطراف العمل.
وأضاف مدير المديرية ان الدورة حاضر فيها عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى، وعامر جراد مدير إدارة الرعاية بالمديرية حول أهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكيفية التعامل معها، وجرى أيضا الرد على استفسارات المفتشين المشاركين فيما يخص قانون العمل، والمشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء التفتيش على ارض الواقع داخل المنشآت.
وفى ختام الدورة وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المشاركين على جهودهم لتنفيذ الخطط الموضوعة ومتابعة المنشآت.
FB_IMG_1701869275114 FB_IMG_1701869272739المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العملية الانتاجية بيئة عمل حسن شحاته دورة تدريبية قانون العمل محافظة البحر الأحمر وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.