الداخلية تضبط عامل ونجله لاستيلائهما على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا) بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وعثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
يأتى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الدفع الالكترونى جرائم الأموال العامة بطاقات الدفع الالكتروني جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
تعتبر جريمة الإبتزاز الإلكتروني من الجرائم المنتشرة في مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة ، حيث ظهرت هذه الجريمة المستحدثة بعد ظهور التكنولوجيا بشكل كبير في حياتنا ، ووضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإبتزاز الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.