المشدد 10 سنوات لمُتهمٍ في "أحداث رمسيس"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار، حُكماً بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس".
اقرأ أيضاً: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية علاقة سامة تُسطر كلمة الختام في حياة شابة يافعة
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحُكم البراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة.
وأضاف نص الحيثيات :"ولما كانت المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام للمتهمين وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في حقهما فإنه لا يسعها والحال كذلك إلا وأن تقضي ببراءة المُتهمين مما أسند إليها.
وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم علي.ح أنه في يوم 9 مايو 2023 أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة أن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب المستشار محمد عمار أحداث رمسيس المستشار هشام بركات النائب العام محكمة جنايات القاهرة الم تهم
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.