الجهات المعنية في مبنى الركاب الجديد «T2» تجتمع لحل معوقات إنجاز المشروع
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الاستاد بدعوة جميع الجهات المعنية في مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) للتأكيد على التعاون اللامحدود بين الجهات المعنية من خلال عقد اجتماعات مكثفة للمساهمة في حل جميع العقبات والمعوقات المؤثرة على إنجاز المشروع وفق الجدول المحدد، والذي سيكون إضافة جوهرية ونقلة نوعية للنقل الجوي في مطار الكويت الدولي.
وتأتي الدعوة بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح واهتمامه المباشر بالمشاريع التنموية وعلى وجه الخصوص بضرورة التعاون البناء بين جميع الجهات المساهمة في الإسراع من وتيرة العمل في مشروع مبنى الركاب الجديد (T2)بمطار الكويت الدولي.
وفاة جاسم النصف.. أول رئيس تحرير لـ«القبس» منذ 21 دقيقة وزير الخارجية ونظيره الإيراني بحثا في جنيف أوضاع غزة وسبل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعتين
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.