تطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة بمجال الخدمات المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية
يطبق التعديل على ما يقرب من 1134 شركة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة منها 541 شركة عاملة فى مجال سوق المال.
. يهدف التعديل لتطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين ورفع درجة الكفاءة والقدرة المالية لكافة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يأتى ذلك استكمالاً لجهود الهيئة فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التى تستهدف تطوير آليات التداول فى سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالى وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد العضوية بالبورصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات العاملة المالية المصرفية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.