يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية

يطبق التعديل على ما يقرب من 1134 شركة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة منها 541 شركة عاملة فى مجال سوق المال.

. يهدف التعديل لتطوير ضوابط نقل ملكية الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك فى إطار استكمال استراتيجية الهيئة فيما يتعلق بتطوير وتنمية الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين ورفع درجة الكفاءة والقدرة المالية لكافة الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

يأتى ذلك استكمالاً لجهود الهيئة فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التى تستهدف تطوير آليات التداول فى سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالى وحماية حقوق المتعاملين حيث قامت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد العضوية بالبورصة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشركات العاملة المالية المصرفية

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
  • استقبال دفعة جديدة من أطفال غزة للعلاج في الأردن ضمن مبادرة ملكية
  • مراسل سانا: توقيع عقد استثمار في مجال الإعلانات بين الهيئة العامة للطيران المدني السوري وشركة “فليك” للإعلان الطرقي وذلك في مبنى الهيئة بدمشق
  • المنارة الإسلامية للتأمين تنظّم يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • "الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة
  • مدير عام مصرف التوفير: مستمرون بتقديم عدد من الخدمات المالية والمصرفية
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة