6 حالات إشغال طريق معفاة من الرسوم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مع إطلاق وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية على قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 إذ تجرى الدورة بمركز سقارة التابع للوزارة، حدّد القانون عددًا من الحالات المعفاة من التأمين والرسوم في حالة إشغال طريق عام وهي كالتالي:
حالات الإعفاء- إشغال الوزارات والمصالح الحكومية والمديريات.
- إشغال المنشآت التي تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص في عقد إدارته على ما يخالف ذلك.
- الإشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات والمصالح الحكومية.
- الإشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الصحية وفق القانون.
- الإشغال بغرف تفتيش الصرف الصحي.
- إشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز الإشغال دون ترخيصوأشار القانون إلى أنه لا يجوز الإشغال قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة، وفي حالة حدوث إشغال دون ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان الإشغال مخل بالتنظيم والأمن أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، وعلى المخالف استرداد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده السلطة المختصة وتخطره به وذلك بعد أداء رسوم الإشغال، وإذا لم يقم بذلك يحق للسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء بطريق الحجز الإداري.
عقوبة المخالفةوأوضح أن كل مخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اشغال طريق الآداب العامة التنمية المحلية الجمعيات الخيرية الحجز الإدارى قانون الاشغال
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.