السجن من 7 إلى 10 سنوات لـ"عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات"
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الحكم علي عصابة الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة تهريب 36 مهاجر الي ايطاليا و النمسا والاردن وذلك بتزوير محررات رسمية ثابت بها عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 120 ألف و 220 ألف للمهاجر المهرب
عاقبت المحكمة "م .
كما عاقبت " م . م . ع "و "ح . م .ا "
بالسجن ٧ سنوات + ٢٠٠ الف
وقضت بمعاقبة كل من " ا . ر . ع " و "ع . ر. ج"
بالسجن غيابي ١٠ سنوات + ١٠٠ الف
تبين من خلال الاوراق ان المتهمين هم
1 - " م .م . ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
2 - " م .م . ع" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
3 - " ح . م .ا" موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات
4 - " ا . ر. ع"
5 - " ع . ر . ج"
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق و محمد صبري
المتهمون جميعا
كشف أمر الاحالة ان المتهم الأول أسس ونظم وادار جماعة اجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام بادارتها وتولي قيادتها وانضم اليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوراهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات علي خلاف الحقيقة
أضاف أمر الاحالة اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي السفر والتحصل منهم علي الاوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين اثناء سفرهم الي الخارج
أشار أمر الاحالة الي اضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين علي جذب راغبي الهجرة للجماعة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تزوير محررات رسمية المستندات المطلوبة الأوراق والمستندات راغبي السفر بالجهاز المرکزی للمحاسبات
إقرأ أيضاً:
إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها
كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية
كما تعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.