تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا التى قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية حيث تم اختيار 6 من أفلامها ضمن قائمة افضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

مسيرة زهرة العلا الفنية

وولدت الفنانة زهرة العلا فى حي محرم بك بالإسكندرية فى 10 يونيو عام 1934، وأسمها بالكامل كان زهرة العلا محمد بكير رسمي، وانتقلت بعد ذلك مع عائلتها بالمحلة الكبري، ثم إلى القاهرة.

وكانت زهرة العلا تحب التمثيل منذ صغرها عندما كانت فى المدرسة، إلى أن التحقت بمعهد الفنون المسرحية وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة زكي طليمات وقدمت عدة مسرحيات، منها البخيل و مريض بالوهم، ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة إسماعيل ياسين.

وكان أول ظهور لها على الشاشة من خلال فيلم خدعني أبي للفنانة عزيزة أمير، ثم توالت أعمالها بعد ذلك، وشاركت إسماعيل ياسين فى بعض بطولات أفلامه، مثل إسماعيل ياسين فى الأسطول وفيلم اسماعيل ياسين فى البوليس وفيلم أبو عيون جريئة.

وضمت قائمة أفضل 100 فيلم مصرى ستة من أفلامها، وهي أيامنا الحلوة ورد قلبي وجميلة ودعاء الكروان وفى بيتنا رجل وسواق الأتوبيس وغيرها، وقدمت 50 مسلسل تليفزيوني و17 مسلسل إذاعي.

زيجات زهرة العلا

تزوجت "زهرة العلا" أربع مرات، من بينهم مرتان من أقاربها بالعائلة انتهتا بالطلاق سريعًا بسبب عملها بالفن وطموحها ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال بمشوارها الفني.

الثالثة في بداية حياتها الفنية حينما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار ولكن انتهى زواجهما بالانفصال عقب عام واحد.

اعتزال زهرة العلا

قررت أن تعتزل التمثيل فى التسعينيات حيث جاء هذا القرار بعد قيامها بأداء فريضة الحج.

كانت ترفض زهرة العلا دخول ابنتها عالم الفن بسبب المعاناة التى تعرضت لها ولا تغرب أن تعانى ابنتها من نفس المصير.

قامت زهرة العلا بتسجيل مذكراتها بصوتها فى أواخر أيامها وأوصت فى حالة تقديم عمل فنى عن حياتها أن تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفنانة زهرة العلا زهرة العلا

إقرأ أيضاً:

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

قدم دفاع المتهم في واقعة الطفل ياسين، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف علي الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف، وجارى تحديد دائرة جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

وجاء بحيثيات الحكم، أنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية.

حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة، فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراخ لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة، وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 268 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة وهي اجتماع ظرف صغر سن المجني عليه بعدم بلوغه.

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه بإحالتها إلي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • فراغ.. رانيا محمود ياسين تعلق علي جواب سعاد حسني لـ حليم
  • حفل تخرج الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالعلا لعام 1446
  • باتمان.. من الظلال الإبداعية إلى عرش الشاشة السوداء
  • ذكرى وفاته.. زيجات سمير صبري وقصة رحيله
  • 3 أفلام ينتظرها آسر ياسين.. تعرف عليهم
  • دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات
  • عماد زيادة: الزعيم عادل إمام فتح لي أبواب التمثيل بعد أول مقابلة معه
  • وقفة.. الطفل ياسين سوبرمان مصر
  • 15 صورة لسوقي الخلفاوي وبولاق أبو العلا قبل تشغيلهما أمام الجمهور
  • النكبة في ذكراها الـ77.. مأساة الفلسطيني المتجددة بغزة تحت الحرب والتطهير العرقي