المتر بـ 50 جنيهًا وبالتقسيط.. محلية النواب تكشف لائحة قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كتب – داليا الظنيني:
قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3 ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.
وأضاف وفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 شهور، مبينًا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%.
وأكد وفيق، أنه لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحويلها إلى محال تجارية، وكذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
اقرأ أيضًا:
"نحتفظ بحقنا للدفاع عن أمننا المائي".. مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة
"التعنت مستمر".. متحدث الري يكشف أسباب توقف المسار التفاوضي لسد النهضة
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما خطوة مصر المقبلة؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون التصالح على مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.