أمين الفتوى: طلاق البدل حرام شرعا ويخرب البيوت
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أسماء، إن لديها مشاكل مع حماتها، التى تريد أن تطلقها من زوجها، بسبب مشاكل مع قريب لها متزوج من قريب حماتها، وهو ما يعرف فى الصعيد بزاوج البدل، ببنت الأقارب، وتريد أن تعرف كيف تتصرف فهى هذه المشكلة، لأن حماتها تريد طلاقها لذنب ليس لها يد فيه؟
حكم زواج البدلوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "هذه الظاهرة موجودة بكثرة فى الصعيد، فتجد أقارب يتزوجون من بعض، وعند حدوث مشكلة فى أى طرف ويطلق زوجته، تجد الطرف الأخر يطلق زوجته، ردا على طلاق قريبته".
وأضاف: "الأمر معقد، تجد شخص فى زواج البدل يقول له لو طلقت أختى هطلق أخته، وهذا مخالف الشرف وحرام شرعا، ويخالف تعاليم الإسلام، ويجب على الزوج عدم السمع لأى طرف حتى لو أمه أو أبوه فى حال طلبهم طلاق زوجته الصالحة، فلو اتبعهم فهو آثم، وإن لم يطيعهم فلا إثم عليه".
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبد الحميد من الفيوم، مفاداه إنه شاب عمره 35 عاما، واصيبت بالسرطان فى الرئة، واشتد به المرض والبلاء، ويريد أن يعرف حكم الشرع فى الموت الرحيم، لافتًا إلى أن يريد فتوى شرعية للقضاء على نفسه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له اليوم الخميس: "البلاء الذى انت فيه هو نعمة من الله عليك، فبلاش تفكر فى الانتحار، فأشد الناس بلاء هم الانبياء، شوف قصص الانبياء كلها شوف كمية المصائب والأمراض التى أصيبوا بها حتى يكونوا فى منزلة عالية".
وتابع: "ما أنت فيه من بلاء هو رفع للدرجات، حتى الابرة التى تأخذها للعلاج، ترفع درجاتك فى الجنة، هتشوف النعيم فى الجنة، وفى الاخرى لازم تصبر وتعرف إن هذا اصطفاء من الله لك، حافظ على الصلاة على النبي والدعاء".
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن الزواج تأخر عليها وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "فى دعاء مجرب لمن يرغب فى الزواج من الرجال أو النساء، أو عاوز يشترى عربية أو عاوز أى أمر يقضى".
ودعا قائلا: "بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد نبى الرحمة ,يا محمد إنى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى (قول حاجتك) لتقضى لى اللهم فشفعه فى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى الإفتاء دعاء مجرب لتيسير الزواج أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.