قانون البناء.. ترخيص الجهة الإدارية شرطًا لأي أعمال إنشائية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
تنص المادة (39) من قانون البناء الفقرة الأولى، على أن يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون
و نص قانون البناء أيضًا على عدة عقوبات لمواجهة الموظف الذي يخل بمهام وظيفته، فيما يتعلق بتراخيص البناء والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، ونصت المادة (99) من القانون على أن يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ووفقا للمادة، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتقضى المادة (17) بأن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة قانون البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع غرامات بـ170 ألف جنيه على 13 شركة مخالفة
أصدرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، قرارًا بتوقيع التزامات مالية تصل إلى 170 ألف جنيه على 13 شركة، بعد مخالفتها لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لتداولها داخل البورصة.
غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه لخمسة شركات مخالفةقررت اللجنة تغريم كل من مجموعة إي إف جي القابضة والمهندس للتأمين وأسمنت سيناء وآسيك للتعدين «أسكوم» والمالية والصناعية المصرية مبلغ عشرة آلاف جنيه لكل شركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 38 الخاصة بقواعد القيد، على أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا.
غرامات أعلى على شركتي جو جرين وسبأ الدوليةكما فرضت اللجنة غرامة قدرها عشرون ألف جنيه على شركتي جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، وذلك للسبب ذاته المتعلق بمخالفة المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
غرامات إضافية لمخالفة مواد أخرى من قواعد القيدغرّمت لجنة القيد شركتي مصر للزيوت والصابون والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد مخالفة أحكام المادة 32 من قواعد القيد والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية. كما فرضت الغرامة نفسها على شركتي النصر للملابس والمنسوجات «كابو» وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية لمخالفة المادة 34، بالإضافة إلى تغريم بنك فيصل الإسلامي المصريين بسبب عدم التزامه بالمادة 27 من القواعد المنظمة للقيد.
غرامة 30 ألف جنيه على شركة نهر الخيروفي قرار منفصل، وقعت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة ثلاثين ألف جنيه على شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والبيئي، نتيجة عدم التزامها بأحكام المواد 45 و47 و48 و26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المادة 26 من الإجراءات التنفيذية.
اقرأ أيضا
تداول 18 ألف طن و1000 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نائب وزير الاتصالات: شراكة قوية بين مصر والصين في مجالات الإلكترونيات
سعر الدولار الكندي اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في البنوك