قانون التصالح الجديد يحدد 3 أشهر للبت في طلبات التقنين
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه يتم العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حاليا بواسطة المختصين وبعد إقرارها يتم فتح باب التصالح، لافتا إلى أن القانون أتاح للسلطة المختصة تشكيل لجنة فنية أوأكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها وتقوم تلك اللجان بفحص ومعاينة طلبات التصالح للبت فيها حيث تقوم بمراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح.
وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن من يرغب في التصالح عليه تقديم تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو مهندس استشاري مقيد في النقابة، علاوة على إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار.
وأوضح أن من التيسيرات التي أقرها القانون أن يتم الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد بالنقابة في حالة إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتعدى 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
الإعفاء من المعاينة بعد 5 سنواتوشدد القانون على أنه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة لمطابقة صحة البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، والتشديد على التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
3 شهور للبت في الطلباتوأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح ألزم اللجنة بالانتهاء من أعمالها والبت في طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفى المستندات المطلوبة، مع إخطار صاحب الطلب بما انتهت إليه اللجنة، ولا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها من خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقا للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المستندات المطلوبة تشكيل لجنة قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين.. والحبس عامين لهؤلاء
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأقر عقوبات مشددة لكل من اختلس أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين بغرض تغيير النتيجة .
في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون، والمتعلقة بقاعدة الناخببن وجاءت كالتالي: يجب أن يقيد بقاعدة الناخبين كل من له حق فى مباشرة الحقوق السياسية، من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يمكن أن يقيد من اكتسب الجنسية المصرية، إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من اكتسابه إياها.
و يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية علي مدار العام، وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدي مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس القاعدة بيانات الناخبين.
كما تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.