يعتقد البعض أن هدم عقارا أو مبنى آيل للسقوط أمرا سهلا يمكن تنفيذه بين يوم وليلة دون معرفة أن هذا الأمر يتطلب الحصول على رخصة، لتتم عمليات الهدم بشكل قانوني، وتتطلب هذه العملية الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المسؤولة، وكذلك مجموعة من الإجراءات والأوراق اللازمة، لذا نستعرضها خلال السطور التالية.

وحدد دليل الخدمات العامة، الأوراق التي يحتاجها الشخص حتي يتمكن من هدم عقار خاص به، وذلك من خلال إحضاره الآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- عقد مُسجل يثبت ملكية الشخص الذي يطلب للمبنى هدمه.

3- شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود أي رهونات على العقار.

4- كما يحتاج أيضًا إلى كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد بعدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق في الشهر العقاري.

5- رسم مبسط للموقع مبنيا عليه المبنى المطلوب هدمه، وأسماء الشوارع والمباني المجاورة معتمد من مهندس نقابي مدني.

6- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

أما بالنسبة للمستندات التي تُقدم قبل الشروع في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها هي:

1- تقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذي سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم وخطوات وطريقة التنفيذ والأسلوب المتبع في تأمين سلامة المباني المجاورة.

2- مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم.

3- تعهد من مهندس نقابي أو مكتب هندسة إنشائي أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طول مدة التنفيذ.

4- المدة المحددة لتنفيذ الخدمة وفق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية يتم الإتصال بالمحافظ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: هدم عقار رخصة بطاقة الرقم القومي الشهر العقاري أعمال الهدم

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 


أقر مجلس النواب المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة (446):

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.


كما وافق النواب على المادة (450) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (451) على إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (452) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.


ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.


فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.


وتنص المادة (454): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.


ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة 344 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.


كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

مقالات مشابهة

  • ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2025؟
  • جمعية المؤلفين والملحنين تتخذ الإجراءات القانونية ضد محمود الليثي
  • رفع معدلات التنفيذ.. نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريق 21 بنطاق مركزي الصف وأطفيح
  • براتب 350 دينارا أردنيا.. «العمل» تعلن عن فرص جديدة للشباب بالأردن «اعرف التخصصات المطلوبة»
  • مصرع طفلة سقطت من عقار أثناء اللعب بالهرم
  • التحقيقات: مالك مكتبة وعاطل احترفا تزوير المستندات وبيعها فى قليوب
  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
  • خدمات إلكترونية للمحامين من المنزل تقدمها النيابة العامة.. اعرف التفاصيل
  • للمتزوجين من أجنبية .. اعرف الأوراق المطلوبة لحصولها على الجنسية
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية