“الضاوي” يبحث مع أعضاء مجلس النواب مستجدات ملفات البلديات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
التقى وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، بمكتبه اليوم، أعضاء مجلس النواب، علي أبوزريبة، وطارق أبو هيسة، وعبدالسلام المرابط.
خلال اللقاء، قدم أعضاء مجلس النواب نظرة شاملة حول الملفات المهمة المتعلقة بالبلديات، وأبرزوا الاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدين على أهمية إعداد دراسة استراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة.
وفي سياق اللقاء، تعهد وزير الحكم المحلي بمتابعة ودراسة كافة الملفات المطروحة، مع التأكيد على العمل المشترك مع المجالس البلدية والجهات التابعة للوزارة لحلحلة القضايا وتحسين الخدمات المحلية.
الوسومالأوضاع العامة البلديات الضاوي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأوضاع العامة البلديات الضاوي ليبيا
إقرأ أيضاً:
كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
يعد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، الذي أقره مجلس النواب، من أهم مشروعات القوانين التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
أهداف مشروع القانون:١- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين
نصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة توافر الشروط التالية:.
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.