"عمل الإسكندرية" تناقش مقترح بروتوكول لتدريب ذوي الهمم على مهن مطلوبة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية لقاء مع مدير مدرسة الأمل للصم والبكم، وذلك لمناقشة مقترح بروتوكول التعاون مع مدارس التربية الخاصة التابعة فى مجال التدريب المهنى المجاني للشباب ذوى الهمم من الجنسين ، والتى توفرها المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة فى أرجاء المحافظة ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل.
يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ودعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب مهنى مناسبة ، تتلاءم مع متطلبات سوق العمل ، وكذلك دمج ذوى الهمم داخل المجتمع .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل المديريات بالمحافظات ، بتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب وذوي الهمم لدخول سوق العمل ، والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال مناهج تدريبية وفق أحدث الوسائل التدريبية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق ذلك الهدف .
وأضاف وكيل المديرية أنه حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب ، وهويدا السيد اخصائي اجتماعي بالمدرسة ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملف تدريب الشباب من الجنسين من ذوي الهمم مجاناً بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمحافظة وايضا بالوحدة المتنقلة وتأهيلهم لسوق العمل ، وإمكانية توفير فرص عمل حقيقية لهم في الشركات والمصانع ومتابعتهم بعد التعيين .
وأكد أنه سوف يتم التعاون مع مدارس الصم والبكم للبدء في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز التدريب بوجود متخصص من الصم والبكم ، كما جرى تفقد الورش العملية والخاصة بالتدريب على النجارة بالمدرسة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.