خبير قانوني يحدد المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم الزبائن
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
28 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدد الخبير القانوني، علي التيميمي، الخميس، المسؤولية القانونية لصاحب المطعم عن تسمم قسم من الزبائن.
وقال علي التميمي في بيان، “يعاقب مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة كل من أحدث يخطئه اذا أو مرض للاخرين كان ناتجا عن اهمال أو رعونه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر، كما قالت ذلك المادة ٤١٦ من قانون العقوبات العراقي”.
وأضاف “تكون العقوبة الحبس سنتين اذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة نشأة عن اهمال اورعونة أو كان تحت تأثير مخدر أو مسكر أو لم يساعد من وقعت عليه الجريمة أو كان المجني عليهم أكثر من ثلاثة أشخاص”.
وتابع التميمي “اما اذا كان هناك تعمد في الفعل فنكون أمام شروع بالقتل وفق المادة ٤٠٦ /٣١ من قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى المؤبد واذا مات احد الاشخاص وكان بتعمد نكون أمام القتل العمد وعقوبتها الإعدام”.
ولفت الى ان “كل هذه الفرضيات يكشفها التحقيق الذي تقوم به محكمة التحقيق المختصة، ويمكن لوزارة الصحة فتح تحقيق بهذه الحادثة وفق قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.