ماهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
يستعرض إليكم الفجر ماجاء بشأن حظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص، وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
ويهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية ما يتواكب مع المنظومة الجديدة للدولة والرقمنة والميكنة.
ونص القانون على الاعتماد صراحة على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وعدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية، ويهدف القانون تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجراءات الضريبية وجود صلة الدرجة الثالثة الرئيس المباشر
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة