المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي قدرة 100ألف جنيه، عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط وألزامتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت القضية رقم 10535 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهمان وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية كل من "أ.خ.ال" سائق و "س.س.ع" عامل، بجوار توكتوك بداخله المتهم الأول، وعند حضور أحد عملائهم، وقام المتهم الثاني بمناولته لفافة مقابل مبلغ مالي، فتم ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بفض محتوياتها، تبين أنها تحوي علي عدد 61 لفافه لمخدر الهيروين، وكذلك ميزان الكتروني، وبتفتيش الأول عثر حوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي هاتف محمول.
وبمواجهتهما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والميزان لوزن المواد المخدرة، والتوكتوك للترويج.
وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد مبلغ مالى المخدر المصاريف الجنائية قسم شرطة العامرية المواد المخدرة النيابة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.