تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر قضية شطب منتصر الزيات، المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتحمل رقم 54388 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قيد منتصر الزيات بالجدول العام بنقابة المحامين.
وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر، بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف، دعا لقتل واغتيال الكتاب والأدباء، ولتأييده لجريمة اغتيال الأديب فرج فودة ولصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية إهانة القضاء.
جاء في الصحيفة أنه قد استقرت أحكام مجلس الدولة على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد الإرهابي منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
وأشارت الدعوى إلى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك، هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل، خاصة أن ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف، وأشارت إلى أن منتصر الزيات حسب وصف صحيفة الدعوى خرج علانية على شاشة الفضائيات وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري الإداري منتصر الزيات شطب منتصر الزيات منتصر الزیات
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.