تشريع جديد بشأن الأمراض الوراثية والنادرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
نص مشروع القانون على أنه يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص بالآتي:
-اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها.
- اقتراح برتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري.
- تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى ونظام عملها.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم للمواطنين وإزاء انتشار الأمراض الوراثية والنادرة والناتجة عن زواج الأقارب، صدرت توجيهات مبادرة رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل علاج تلك الأمراض دون تحمل موازنة الدولة أيه أعباء مالية من خلال إنشاء صندوق الطوارئ الطبية الذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، ولما كان القانون رقم 139 لسنة 2021 قد صدر متضمناً إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بهدف دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وفي ضوء أن هذا الصندوق يتقارب مع الصندوق المقترح إنشاؤه بحسبانه صندوقاً تمويلياً داعماً لمواجهة الأمراض وعلاجها والتزاماً بسياسية الدولة الخاصة بترشيد الإنفاق وعدم إنشاء كيانات جديدة تمارس ذات الاختصاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمراض الوراثية الأمراض الوراثية والنادرة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية الأمراض الوراثیة والنادرة الطوارئ الطبیة
إقرأ أيضاً:
من أجل الترشح لانتخابات النواب.. القانون يلزم هؤلاء بالاستقالة| تفاصيل
حالات أوجب القانون معها استقالة الراغب في الترشح لـ انتخابات مجلس النواب وفقًا لما نص عليه القانون النواب وذلك في ضوء ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
حالات توجب الاستقالة من أجل الترشحوألزمت المادة 11 من القانون رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة والهيئات الرقابية والجهات القضائية والوزراء والمحافظين ونوابهم بتقديم استقالاتهم رسميًا قبل قبول أوراق ترشحهم، وتُعد الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها، وذلك لمنع تضارب المصالح وضمان الحياد.
كما منحت العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة مدفوعة الأجر منذ لحظة تقديم أوراق الترشح حتى انتهاء الانتخابات.
وأكدت المادة 12 على عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة أو الجمع بين النظامين الفردي والقائمة الانتخابية، وفي حال المخالفة يُعتد بآخر طلب ترشح وفق السجلات الرسمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتولى الهيئة بموجب المواد من (13) إلى (17) فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشحين، وتحديد الرموز الانتخابية، وإعلان الكشوف النهائية في الأماكن المحددة لمدة ثلاثة أيام، مع السماح للمرشحين بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ضمانًا للشفافية وسرعة الحسم قبل انطلاق العملية الانتخابية.
المستندات المطلوبة مع طلب الترشح- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤ .
-صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة
صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
- شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
- ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.