معاشات الضمان الاجتماعي ستُصرَف وفقًا للمادة 44؛ فماذا تقول هذه المادة؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رصد – أثير
قال صندق الحماية الاجتماعية بأن معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية ستصرف لمستحقيها ابتداءً من شهر يناير 2024م.
جاء ذلك عبر منشو لصندوق الحماية الاجتماعية رصدته “أثير”، أوضح فيه بأن المعاشات ستُصرف من قِبل صندوق الحماية الاجتماعية بعد إعادة تقييم الاستحقاق وفق استحقاقاتهم لمنافع الحماية الاجتماعية الواردة في القانون وما نصت عليه المادة (44) من لائحته التنفيذية.
يذكر أن المادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية نصت على:
يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:
١ – إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة في القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.
٢ – إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.
٣ – إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمان اجتماعي لها، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها في القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی فی القانون
إقرأ أيضاً:
كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.
وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.
إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.
وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.
أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.
وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.
وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.