هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
هل يجوز القيام بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن الله- سبحانه وتعالى- كرم الإنسان ورفع شأنه، وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً: فلا يجوز التصرف فيه بما يسوءه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح، وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].
يقول الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 141، ط. عالم الكتب): [حرَّم.. القتل والجرح صونًا لمهجته، وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه، ولم ينفذ إسقاطه] اهـ.
وأضافت أن من مقتضيات هذا التكريم: حرمة التعرُّض لجسد الآدمي أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (5/ 58، ط. دار الفكر): [الآدمي مكرَّمٌ شرعًا ولو كافرًا، (قوله: ذكره المصنف)؛ حيث قال: والآدميُّ مكرَّمٌ شرعًا وإن كان كافرًا، فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلالٌ له. اهـ. أي: وهو غير جائز، وبعضه في حكمه وصرَّح في "فتح القدير" ببطلانه] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 83، ط. دار الفكر): [(تنبيه): سُئِلَ مالكٌ عن بيع الشعر الذي يُحلَقُ من رءوس الناس؟ فكرهه] اهـ، والشَّعْر: جزء من الإنسان يُلْحَق به غيره بجامع اشتراكهما في أنهما جزء الإنسان.
وأوضحت أن الكراهة المنقولة هنا عن الإمام مالكٍ حَمَلَهَا بعضُ المالكية على التنزيه، وظاهر كلام الإمام ابن عبد البر يفيد حَمْلَهَا على التحريم. ينظر: "الكافي" لابن عبد البر (ص: 328، ط. دار الكتب العلمية-بيروت).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية): [والآدمي يحرم الانتفاع به وبسائر أجزائه؛ لكرامته] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 57، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يجوز استعمال شَعْر الآدمي) مع الحكم بطهارته (لحرمته) أي: احترامه؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء:70]، وكذا عظمه، وسائر أجزائه] اهـ.
وأكدت أنَّ مِن شروط البيع المتَّفق عليها: كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام للكاساني (5/ 147)، و"المجموع" للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)؛ فقد روى الإمامان أحمد في "المسند" وأبو داود في "السنن" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.
وبناءً على ما سبق : لا يجوز إجراء البيع والشراء على الآدميِّ الحُرِّ، أو أجزائه المتَّصلة به؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تكريمه وحُرْمة جسده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شروط البيع دار الإفتاء قال تعالى
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟
فتاوى وأحكام
هل يجوز جمع الصلوات في الشتاء بوضوء واحد؟
هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالى..
فى البداية.. يشعر البعض بحالة من الكسل في الوضوء للصلاة خاصة فى فصل الشتاء، لشعورهم بالبرودة وعدم قدرتهم على الوضوء لكل صلاة، فيتساءلون عن حكم جمع الصلوات بوضوء واحد.
وقالت دار الإفتاء، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الصلاة بغير سفر أو مطر، موضحًا أن الصحابي ابن عباس راوي الحديث علل السبب بأنه:«حتى لا يحرج (أي النبي) أمته».
وأشارت إلى أن جمع الصلاة بغير سفر أو مطر؛ يجوز للإنسان أن يعمل به بشرط ألا يكون عمله ديمة باستمرار، لافتًا إلى أن من أمثلة الاضطرار إلى جمع الصلاة؛ الطلاب الذين لا يخرجون من المحاضرات إلا بعد دخول الوقت التالي للصلاة التي دخل وقتها أثناء المحاضرة.
هل يجوز جمع الصلوات كلها بعد قرب وقتها
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن قِصر نهار الشتاء ليس عذرًا شرعيًا أو مبررًا لـ جمع الصلوات، مشيرًا إلى أن السفر أو نزول المطر هي الأعذار التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بسببها.
وأضاف شلبي خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يقول "هل يجوز جمع الصلاة كلها مرة واحدة بعد العودة للمنزل ليلا بسبب قرب وقت كل صلاة من الأخرى؟".
وأوضح أن هذا التصرف يجوز إذا كان مرة واحدة بسبب ظروف معينة منعتك من أداء الصلاة ولكن لا يجوز فعل ذلك على سبيل العادة فهذا لا يجوز، لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).. فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها.
وختاما، لا يجوز جمع الصلوات بوضوء واحد خشية البرد، ولكن يمكن تأخير أداء صلاة الظهر قبل العصر بعشر دقائق على سبيل المثال، وكذلك يمكن تأخير المغرب قبل العشاء بربع ساعة، فهنا يحمي المسلم نفسه من البرد ولا يقع في ما هو منهي عنه شرعًا.
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يقول صاحبه إنه يرغب في معرفة حكم الجمع بين صيام الأيام البيض ونية كفارة اليمين، لأنه يجد صعوبة في أداء الكفارة وحدها، ويتمنى أن يجمع بين أجر التطوع وإسقاط الكفارة في صوم واحد.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هذا الأمر جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يشرك السائل النيتين معًا قبل الدخول في الصوم؛ أي ينوي صيام الأيام القمرية بنيّة التطوع، وفي الوقت نفسه ينوي صيامها كفارة لليمين.
وأوضح أنه إذا لم تُشرك النية منذ بداية الصيام، فإن الصوم يُحسب نافلة فقط، وتظل الكفارة قائمة لم تسقط عن صاحبها.
وتلقى شيخ من شيوخ الإفتاء سؤالًا آخر يقول صاحبه إنه يريد صيام أيام القضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال، وسأل هل يمكن الجمع بين النيتين؟ فأوضح أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية الست من شوال، وأن الأمر صحيح شرعًا، لكن الأفضل والأكمل أن يفصل المسلم بين الصومين حتى يحصل على الثواب الكامل، سواء بدأ بالقضاء ثم الست، أو صام الست ثم قضى ما عليه.
وأشار المفتي إلى أن نية صيام الستة من شوال يمكن إنشاؤها حتى وقت الظهر ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا، لأن صيام التطوع يسمح بتحديد النية في وقت متأخر من النهار، على عكس صيام الفريضة الذي يشترط فيه تحديد النية قبل الفجر.
وأعاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيح الحكم الشرعي المتعلق بموعد أداء صلاة الفجر، بعد ما انتشرت نقاشات واسعة بين الناس حول ضرورة الانتظار لمدة 20 دقيقة بعد الأذان، وهي الفكرة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة.
وأكد “شلبي” أن الجدل الدائر لا يقوم على أسس علمية، وأن دار الإفتاء حسمت المسألة مرارًا، موضحة أن توقيت أذان الفجر المُعتمَد في مصر دقيق وصحيح، وأنه مبني على دراسات فلكية موثقة تقرّها اللجان العلمية المتخصصة.
وشدّد على أن هذا التوقيت واجب العمل به لأنه نتاج جهد خبراء في الفلك والجيوديسيا، وليس اجتهادات فردية.
وبيّن أمين الفتوى أن من غير المناسب طرح مثل هذه المسائل في النقاشات العامة، خاصة أن مكانها الطبيعي هو الغرف العلمية المغلقة التي يجتمع فيها أهل الاختصاص للوصول إلى رأي موحد يلتزم به الناس جميعًا.
واستشهد بقول الله تعالى في الآية 83 من سورة النساء: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، مؤكدًا أن الرجوع إلى أهل الخبرة هو الأصل في هذه الأمور.
وأوضح "شلبي" أن العبادات الجماعية في الإسلام تقوم على توحيد كلمة المسلمين وعدم السماح بتعدد الآراء الفردية التي قد تشتت الناس، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس»، للدلالة على أهمية اتباع النظام العام للشعائر.
وسرد واقعة حدثت في أحد مساجد القرى، حين نشبت فتنة بين المصلين بسبب اختلافهم على المدة بين الأذان والإقامة، بعدما اعتاد أهل المسجد إقامة الصلاة بعد 15 دقيقة من الأذان.
لكن مجموعة منهم ادعت أن الصلاة باطلة قبل مرور نصف ساعة، فوقع خلاف وصل إلى درجة إقامة جماعتين.
وانتهى الأمر بالاحتكام إلى دار الإفتاء التي أكدت صحة التوقيت المعمول به، ورفض أي زيادة أو تشدد لا أساس علمي له.
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء باستخدام الماء البارد خلال فصل الشتاء يحمل أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً للمسلم، مستشهداً بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
وبين الشيخ عثمان أن المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره هو إتمام الوضوء بشكل كامل في أيام الشتاء على الرغم من مشقة برد الماء، مما يدل على كمال إيمان العبد ويرفع درجاته ويحط عن خطاياه.
كما أشار إلى ما ذكره الإمام ابن القيم من أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد يعتبر عبادة، لكن إذا توفر الماء الدافئ والبارد معاً، فيستحب استخدام الدافئ في الأجواء الباردة الشديدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثماً.
ولفت إلى أن الوضوء بالماء البارد يكون عبادة عند عدم وجود البديل الدافئ، مستدلاً بالحديث النبوي "إن خير دينكم أيسره"، ومؤكداً أن بعض الناس يخطئون في فهم حديث "أجرك على قدر نصبك"، حيث المقصود أن الأجر يكون على قدر المشقة عندما لا يمكن أداء العبادة إلا بها، وليس تعمد البحث عن المشقة، مع الاستشهاد بقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".
وشدد على جواز تدفئة الماء للوضوء والاغتسال إذا كان البرد الشديد قد يعرض الشخص للهلاك، مستدلاً بقوله تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة وكان به جراح فأمره النبي بالاغتسال مع ترك موضع الجراح.