أقوى رد على المنظمات المشبوهة.. ما هي مفوضية عدم التمييز المقرر إنشائها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للنهوض بأوضاع حقوق الانسان والحريات الأساسية و الارتقاء بحياة مواطنيها.
مفوضية عدم التمييزوكشف الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مصادر أكدت لبرنامج “حقائق وأسرار”، أن مجلس الوزراء سيناقش إنشاء مفوضية عدم التمييز تمهيدا لتقديها إلى البرلمان، إضافة إلى ضرورة أن يتم الإسراع بعقد جلسات الحوار الوطني للإنتهاء سريعا من توصياته.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصادر أكدت أنه لابد من استخدام آلية جديدة للحوار الوطني ومشاركة قوى أخرى لم تشارك مثل النقابات وأساتذة الجامعات.
وتابع: لدينا 3 أحزاب أساسية وهي الشعب الجمهوري والديموقراطي والوفد.
ويشار إلى أنه في أغسطس 2023 كشفت جلسات الحوار الوطني بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدد من التوصيات بشأن قضية التمييز التي نوقشت داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة، نفاذًا لدستور 2014، قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا في سبيل حماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة، وأن الدولة قطعت مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع حياة كريمة درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.
وأوصى الحوار الوطنى بأهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز" حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".
رداً على المنظمات المشبوهةوفي هذا الصدد قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن انشاء مفوضية عدم التمييز وردت في الدستور المصري في عام 2014 ، كما أن الدستور نص على إنشاء هذه المفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز بين المواطنين، وبالتالي هذا يأتي كترجمة وانعكاس للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هذه المفوضية والتي تؤكد أننا في مجتمع متعدد الاطياف والديانات، وتهدف إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل ، كما أنها تؤكد أن المواطنين طبقاً للمادة 53 من الدستور متساويين في الحقوق والواجبات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه قد تكون هذه المفوضية بديلا كافياً لقانون ازدراء الأديان أو مادة ازدراء الأديان المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات، لأن هناك استغلال لهذه المادة من قبل البعض، وتقضي أيضا على كل أشكال التمييز الديني، وأيضا تكفل كل الحقوق والواجبات، كما أنها تأتي كانعكاس صريح وقوي للباب الثالث من الدستور المصري الذي ينص على الحريات و الواجبات العامة من المادة 53 الى المادة 91.
واستكمل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان: مناقشة هذا الموضوع سيعطي رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر جادة جدا في تحسين حالة حقوق الإنسان، وسيكون رداً على الشبهات التي تشنها المنظمات المشبوهة، وبالتالي هذا رد صريح وقوي ويخرج بمصر إلى أفاق احترام حقوق الإنسان، ويصل بنا إلى مصاف كل الدول المتقدمة التي تراعي حالة حقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.