هل الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية حول تساؤل قد ورد إليها عن هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟
قائلة في فتوي تحمل رقم “8171” ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" (5/ 118، ط.
دار الفكر) استحباب طلب الموت في بلد شريف.
ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 283): [قال الشافعيُّ في "الأم" والقديمِ وجميعُ الأصحاب: يستحب الدفن في أفضل مقبرة في البلد؛ لما ذكره المصنف، ولأنه أقرب إلى الرحمة، قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخير ودفن الصالحين فيها] اهـ.
وقال في "شرح صحيح مسلم" (15/ 128، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقر من مدافن الصالحين] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي في "كشاف القناع" (2/ 166، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب أيضًا الدفن في (ما كثر فيه الصالحون) لتناله بركتهم، ولذلك التمس عمر الدفن عند صاحبيه، وسأل عائشة حتى أذنت له] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: من علامات حسن الخاتمة الإفتاء تجيب فی الأماکن الدفن فی الموت فی
إقرأ أيضاً:
حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قصر الصلاة خلال موسم الحج، حيث قال السائل: "وفقني الله للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة إلا في عرفة (الظهر والعصر) ومزدلفة (العشاء)، لكني لاحظت أن كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وباقي أيام المناسك، فهل هذا صحيح؟"
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحاج الذي بلغ في سفره مسافة القصر، ولم ينوِ الإقامة بمكة عند قدومه، أو لم تكتمل مدة إقامته قبل خروجه إلى منى في يوم التروية – الثامن من ذي الحجة – أربعة أيام (غير شامل يومي الدخول والخروج)، فإنه يُعتبر مسافرًا ويجوز له قصر الصلاة في جميع أيام المناسك، بما في ذلك أيام منى، وهذا باتفاق الفقهاء.
كما أكدت الإفتاء أن الحاج الذي ينوي مغادرة مكة بعد انتهاء المناسك إلى وجهة تقع ضمن مسافة القصر، يُعتبر كذلك مسافرًا، ويجوز له قصر الصلاة ابتداءً من يوم التروية وطوال أيام الحج، حيث إنه لم ينوِ الإقامة ولم يمكث المدة المحددة شرعًا للإقامة.
في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن من كان من أهل مكة أو منى، أو كانت مسافة سفره أقل من مسافة القصر، فلا يجوز له قصر الصلاة في المكان الذي يُعد موطنًا له أو محل إقامته، مثل منى إذا كان مقيمًا بها.
واستشهدت بآراء فقهاء المالكية ومن وافقهم، مشيرة إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.