جريمة.. رئيس علمية كورونا يحذر من الحصول على حقنة البرد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الحصول على حقنة البرد واصفا إياها بالجريمة متكاملة الأركان.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن ثقافة اللجوء إلى الصيدلي لطلب العلاج عند الإصابة بأعراض نزلة برد ثقافة خاطئة، موضحا أننا نواجه موجة من الفيروسات التنفسية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصر ليس بها حالات مرضية شديدة تستدعي الدخول إلى المستشفى، موضحًا أنه لا يوجد علاج معين لعلاج الفيروس، والحالات لا تستدعي إعطاء مضاد للفيروسات لعدم خطورة الحالة.
وأضاف: الوقاية خير من العلاج، وارتداء الكمامة نوع من الوقاية خاصة في الأماكن المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بروتوكول علاج لكل الحالات، وإنما كل حالة يكون لها بروتوكول خاص بها، والمضادات الحيوية لا توصف للمريض إلا في حالات معينة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 علمية كورونا حقنة البرد حسام حسني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه"، هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نصّ على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل، ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.