قوافل بيطرية وتوعوية بمركز العياط للحفاظ على الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمواطنين المربيين بنطاق تلك القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصرى إلى جانب حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى بنطاق المراكز والمدن.
وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى عن نجاح الجهود فى توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركز ومدينة العياط، تم خلالها (تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم، علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية، أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلى لعدد 38 رأس ماشية).
كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأعراض الأمراض الطفيلية وتعريف المربين بتأثير القراد على إنتاجية الحيوانات. وبقرية الحلف الشرقى بمركز ومدينة أطفيح تم توجيه قافلة إرشادية لتوعية الفلاحيين بــ ( الطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، التحسين الوراثى للسلالات المحلية، الأضرار الإقتصادية للأمراض الوبائية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوافل بيطرية محافظ الجيزة حملات توعية حياه كريمة
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
يمارس بعض الأشخاص أعمال البلطجة، والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وهي جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، ويلجأ هؤلاء الأشخاص، إلى استخدام حيوان في أعمال البلطجة، وهو الأمر المجرم قانونا، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة